ومن ذلك يظهر الحال في ما لو شك في الاتيان بالجزء الأخير في المترتبات، أو ببعض الاجزاء في ما لا ترتيب فيه، ولم يمكن إحرازه بالدخول في ما يترتب عليه - كالتعقيب - سواء تحقق المنافي المانع من تتميم العمل أم لا، حيث يكون المدار في جريان القاعدة فيه على إحراز الفراغ بالمعنى المتقدم، بأن يحرز الانشغال بالعمل بعنوانه الخاص، ثم إنهاؤه والفراغ منه بذلك العنوان، وإن احتمل نقصه عما يجب فيه.
أما لو لم يحرز ذلك فلا تجري القاعدة، لعدم إحراز موضوعها.
وذلك في ما تعتبر فيه الموالاة إنما يكون لاحتمال الاعراض عن العمل بعد الشروع فيه.
وفي ما لا تعتبر فيه - كالغسل - قد يكون لذلك، بأن يعلم المكلف من نفسه أنه قصد مجموع العمل حين الشروع فيه مواليا، وقد يكون لعدم القصد من أول الامر لمجموع العمل، بل قصد بعضه عازما على إكماله بعد ذلك بقصد استقلالي آخر، فيحتمل الغفلة عن الاكمال، حيث لا يحرز حينئذ الانشغال بتمام العمل، بل ببعضه، فلا يحرز الفراغ إلا عن البعض المذكور، ويحتمل الشروع في غيره والأصل عدمه.
ولعل هذا هو مراد من بنى على جريان القاعدة في الغسل إذا كان من عادة المكلف الموالاة فيه، كما أشرنا لذلك عند الكلام في وجه عدم الاعتداد بالمحل العادي في صدق المضي والتجاوز.
نعم، لو علم بالفراغ عن كل الاجزاء ولو مع قصدها متفرقا صدق الفراغ عن المجموع وإن احتمل الاخلال ببعض ما قصده وانشغل به من الاجزاء، كما لو علم بأنه قد اغتسل مفرقا للأعضاء وأكمل غسله ذلك، ثم احتمل اخلاله ببعض عضو عند إرادة غسله.
وهذا هو المعيار في الأمور غير الارتباطية، كالتطهير من الخبث، ووفاء