بين الاجزاء - خلافا لما يظهر من بعض الأعاظم قدس سره - لأنه فراغ منها، لا من تمام العمل الذي هو الموضوع في نصوص المقام. مع أنه لم يعهد منهم تقييد القاعدة بصورة إحراز تحقق المعظم.
ولا على صيرورة الشئ بحيث لا يمكن تداركه، للدخول في المنافي ونحوه - كما يظهر من بعض مشايخنا - لعدم المناسبة بينه وبين المضي والفراغ، ليصح حملهما عليه فضلا عن أن يكونا ظاهرين فيه.
ولا على فعل الجزء الأخير - كما يظهر من كلام له آخر - لأنه إنما يكون فراغا حقيقيا عن العمل المطلوب في ظرف فعل بقية الاجزاء، ومع قطع النظر عن ذلك لا تميز له عن غيره من الاجزاء.
بل الظاهر أن المعيار فيه هو الفراغ الحقيقي عن العمل الخارجي المأتي به بعنوانه الخاص من غسل أو وضوء أو صلاة أو نحوها. وذلك لان موضوع الشك في الصحة هو العمل الخارجي، لا كلي العمل، كما أن المضي والفراغ قد طبقا في النصوص عليه، فيلزم صدقهما بالإضافة إليه حقيقة، بالمعنى المقابل للانشغال به ولقطعه.
لوضوح أن من يشرع في العمل لا يخرج عن إحدى حالات ثلاث:
الانشغال به، وقطعه معرضا عنه، والفراغ عنه منصرفا منه، وما هو موضوع القاعدة الأخير المقابل للأولين.
فليس التسامح إلا في صدق العنوان على العمل المأتي به بلحاظ قصده منه بناء على الصحيح، وهو تسامح شايع، أما بناء على الأعم فلا تسامح حتى في ذلك. وهو يجتمع مع احتمال نقصه، بل مع العلم به، لان نقصه عما يجب لا ينافي وحدته والفراغ منه بعد الانشغال به بقصد تحقيق الفعل المشروع به لتخيل انطباقه عليه، وإن كان القصد المذكور في غير محله. ولذا كان صريح بعض النصوص فرض تحقق العمل من المكلف مع فرض العلم ببطلانه.