أحدها: ما لا يترتب على المشكوك بمقتضى دليل جعله، بل يكون محله ما يترتب عليه، كما لو شك المصلي في أنه في السجدة الأولى أو الثانية، وقد انشغل بدعاء السجدة الثانية، فإن الدعاء المفروض لم يؤخذ فيه الترتيب بينه وبين السجدة الأولى، ليتحقق به مضي محلها والتجاوز عنها، بل غاية الامر أن محله السجدة الثانية، ولا طريق لاحراز وقوعه في محله بنحو يحرز به أن السجدة التي بيده هي الثانية وأن الأولى قد تحققت قبلها، بل مقتضى قاعدة الالتفات للشك في المحل لزوم البناء على عدم الاتيان بها، وأن التي بيده هي الأولى.
ومنه يظهر عدم تحقق المضي والتجاوز بالمنافي المبطل للعمل، كالكلام والحدث بالإضافة للسلام، لأنه وإن كان مقتضى مبطليته عدم إيقاعه قبل الاتيان بالجزء الأخير ممن هو في مقام الامتثال والآتيان بالعمل التام، إلا أنه لما لم يكن مترتبا شرعا على الجزء الأخير لم يصدق به التجاوز عنه ومضي محله إلا بناء على أن المراد بمضي محل المشكوك تعذر تداركه، أو مضى المحل العادي، وقد عرفت ضعف المبنيين، غاية ما يلزم في المقام هو إيقاع المنافي في غير محله، وقد ذكرنا أنه لا طريق لاحراز وقوع الشئ في محله، بنحو يحرز به تمامية العمل وتحقق المشكوك.
ثانيها: ما كان الترتيب بينه وبين المشكوك هو الأفضل من دون أن يؤخذ في أصل مشروعيته كما هو الحال في ما لو شك في قضاء الفائتة عند الانشغال بالحاضرة، بناء على استحباب الترتيب بينهما.
لعدم صدق المضي بالإضافة إلى الفعل المشروع، لفرض عدم أخذ الترتيب في مشروعيته، بل في المطلوبية الزائدة عليها.
وما تقدم من الاكتفاء بالمترتب بمقتضى الوظيفة الاستحبابية إنما هو في ما لو ابتنى تشريع الفعل الدخيل في الوظيفة الاستحبابية على الترتيب بينه وبين