الذي مقتضاه مخالف لمقتضى القاعدة دائما.
اللهم إلا أن يقال: لا مجال لجريان الاستصحاب في المشروط، للعلم بتحقق ذاته، والشك انما هو في شرطه، وليس مرجع الاشتراط إلى أخذ التقييد في المأمور به، بنحو يكون المطلوب مفهوما بسيطا منتزعا عن وجود الذات والقيد، كي لا يكون العلم بتحقق الذات منافيا للشك فيه، وإلا لامتنع إحرازه بإحراز القيد، بل إلى كون المطلوب هو الفصل حال وجود القيد، بنحو التركب المفهومي، فمع إحراز أحد الامرين بالوجدان لا مجال لاستصحاب عدم المركب.
مضافا إلى أن الاستصحاب قد يوافق القاعدة عملا، كما في مورد استصحاب الشرط. نعم لا مجال لحمل أدلة القاعدة على خصوص هذا المورد، لأنه في معنى إلغائها، نظير ما تقدم في اليد.
وكيف كان، فلا ريب في تقديم القاعدة على الاستصحاب، ولا أثر لاختلاف الوجوه المتقدمة في ذلك.
غاية الامر اختلاف وجه التقديم باختلاف الوجوه المذكورة..
فعلى القول بأماريتها يجري ما تقدم من الكلام في وجه تقديم الامارة على الاستصحاب، وقد سبق منا تقريب نحو من الورود لها عليه يجري هنا، بل يجري بناء على كونها أصلا إحرازيا أيضا، كما يظهر بملاحظته والتأمل فيه.
وأما بناء على كونها أصلا تعبديا أو عمليا محضا فقد تقرب حكومة القاعدة على الاستصحاب بوجهين..
أحدهما: ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن موضوع الاستصحاب لما كان هو الشك في بقاء الحالة السابقة المسبب عن الشك في حدوث ما يرفعها، ومفاد القاعدة حدوث ما يوجب رفعها، كانت رافعة لموضوعه.
وفيه: أن التعبد بحدوث ما يرفع الحالة السابقة وإن كان موجبا للحكومة