عليه، فمع فقد الجزء يكون بطلان العمل مستندا لفقده وفقد ما بعده، لوقوعه في غير محله، لا لفقد الكل.
بل صحيح زرارة المتقدم عن مستطرفات السرائر قد صرح فيه بجريان القاعدة بالإضافة إلى صلاة الظهر بعد صلاة العصر، مع وضوح عدم توقف صحة الظهر عليها.
ودعوى: أن مفاده مباين لقاعدة التجاوز التي هي محل الكلام.
لا تناسب عموم التعليل، حيث كان مقتضى ارتكازيته حمله على ما يساوق قاعدة التجاوز، بل يعمها ويعم قاعدة الفراغ وقاعدة الشك بعد الوقت، كما هو المناسب لما سبق منا في تقريب وحدة القاعدة.
وثالثا: أنه ذكر أنه يكفي الترتب بالوجه المذكور بلحاظ الوظيفة الاستحبابية، لأجل توجيه جريان القاعدة في الأذان والإقامة، ومن الظاهر أن مقتضى ذلك الاكتفاء بجميع ما يكون مبنى تشريعه على دخله في العمل بلحاظ بعض مراتب فضيلته، كبعض أفراد التعقيب أو كلها، فضلا عن الاجزاء المستحبة التي هي دخيلة في الفرد الأكمل، حيث يكون الجزء المستحب دخيلا في صحة المركب بلحاظ الوظيفة الاستحبابية، وإن لم يكن دخيلا فيه بلحاظ الوظيفة الوجوبية.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن المعيار في الغير الذي يكون الدخول فيه محققا لموضوع قاعدة التجاوز بناء على تعدد القاعدة، ولمضي محل الشك بناء على وحدتها هو مطلق ما يترتب على المشكوك، سواء كان جزءا من المركب واجبا أو مستحبا، أم مطلوبا في ضمنه كذلك، أم أمرا مستقلا عن المشكوك، كالظهر والعصر، فيكون العمل على ذلك ما لم يدل الدليل على خلافه في خصوص مورد.
نعم، لا عبرة بالدخول في أمور..