نعم، احتمال النقص لا يجتمع مع إحراز الفراغ عن العمل المشروع. وهو غير مهم لعدم اتصافه بالصحة والبطلان، بل بالوجود والعدم، فهو خارج عن محل الكلام والنصوص.
وعليه لابد في الاكتفاء بأحد الأمور المتقدمة في كلماتهم من رجوعه لما ذكرنا وملازمته له، ومع تحققه لا ملزم بتحقق شئ مما ذكروه، فالمدار عليه لا عليها.
فلو لم يحرز المكلف الفراغ عن عمله الذي شرع فيه بعنوانه الخاص، بل احتمل قطعه له وإعراضه عنه، لم تجر القاعدة، وإن أحرز من نفسه سبق البناء منه على الفراغ والاعتقاد بإكمال العمل واحتمل خطأ البناء المذكور، أو جاء بمعظم الاجزاء وكان من عادته التتابع فيها، أو تعذر منه التدارك، لتحقق المنافي، أو أحرز الاتيان بالجزء الأخير - كالسلام - ولا لتخيل عدم جواز القطع بدونه، وقد نبه لذلك في غير واحد على اختلاف مبانيهم.
وبناه سيدنا الأعظم قدس سره على اعتبار الفراغ البنائي مدعيا أنه غير محرز في الفرض.
لكنه غير ظاهر، لامكان اعتقاد المكلف بعد مدة من تركه للعمل فراغه منه، ويتحدد احتمال القطع عنده بعد ذلك. إلا أن يريد من الفراغ البنائي هو الاعتقاد بالفراغ حين الاعراض عن العمل وترك الانشغال به، فيلازم الفراغ الحقيقي بالمعنى الذي ذكرناه.
كما أنه لو أحرز من نفسه الفراغ عنه بالمعنى المذكور جرت القاعدة وإن لم يحرز الاتيان بمعظم الاجزاء، أو لم يكن من عادته التتابع فيها، أو لم يتعذر في حقه التدارك، أو لم يحرز الاتيان بالجزء الأخير.
نعم، الفراغ بالمعنى المذكور ملازم للفراغ البنائي. لكن المدار على الملزوم لا اللازم.