كان نوعيا.
بل لزم قصور القاعدة من غير مورد العادة، فمن لم يتعود الأذان والإقامة لو شك في الاتيان بهما بعد الدخول في الصلاة لا يبني على الاتيان بهما، بل له قطع الصلاة لأجلهما، لعدم تحقق الأذكرية في المقام.
فلابد من الاقتصار على مورد التعليل وعدم التعدي عنه.
بل لا يظن بأحد الالتزام بعموم الاكتفاء بمضي المحل العادي - كما نبه لذلك شيخنا الأعظم قدس سره - وإنما حكي عن جماعة التعرض لمسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير، وأنه لا يعتني بالشك.
ولعله يمكن توجيهه بأمر آخر راجع إلى صدق المضي حقيقة، على ما يأتي التعرض له.
هذا، وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع. قال: قد ركع " (1) وقد يستظهر منه الاكتفاء في المضي بالدخول في مقدمات ما يترتب شرعا على المشكوك.
ولكن ذكر بعض الأعاظم قدس سره أنه لابد من تقييده وحمله على آخر مراتب الهوي الذي يتحقق به السجود، جمعا بينه وبين صحيح إسماعيل بن جابر المتضمن لفرض التجاوز عن الركوع بنفس السجود، لا بالهوي إليه.
وفيه: أن دلالة صحيح إسماعيل إن كانت بلحاظ مفهوم الشرطية فيه، فلا مفهوم للشرطية، لسوقها لتحقيق الموضوع.
وإن كانت بلحاظ أن سوق المثالين في الصحيح قبل ضرب القاعدة إنما هو للتوطئة والتمهيد لها، فيكونان واردين مورد التحديد للغير المذكور فيها، وذلك يقتضي عدم صدقه بالهوي قبل صدق السجود لأجل مفهوم التحديد لا الشرط.