وزاد بعض الأعيان المحققين قدس سره قضاء السجدة، وسجدتي السهو، وما لو كان الشك في صحة الموجود ناشئا من الشك في الترتيب والموالاة مما لا يصدق عليه الشئ عرفا، حيث لا يصدق على الكل أنه شئ مشكوك، لأنه بلحاظ الاجزاء الحقيقية المقومة لشيئيته عرفا مقطوع الوجود، وبلحاظ الترتيب والموالاة لا يصدق عليه الشئ عرفا.
ويندفع: بأن الأثر في جميع ذلك لوجود الصحيح بمفاد كان التامة، لان مقتضى سببية الأسباب الخاصة في الوضعيات تبعية الآثار لوجودها بمفاد كان التامة، ولا أهمية لاحراز صحة الموجود منها إلا لاحراز وجود الصحيح.
نعم، لما لم يكن التلازم بين الامرين شرعيا كان الانتقال من التعبد بالأول للثاني مبنيا على الأصل المثبت، ولا مانع منه في قاعدة الفراغ رفعا للغوية دليلها، لانحصار العمل المترتب عليها بذلك على ما يأتي في ذيل الكلام في مفاد القاعدة، بخلاف مثل الاستصحاب مما يمكن حمل دليله على موارد أخرى.
ومن ثم كان هذا من وجوه الاشكال في استصحاب الصحة وعدمها.
كما أن الترتيب والموالاة لا يبعد صدق الشئ عليهما عرفا. ولو سلم عدم صدقه عليها فهو يصدق على المقيد بهما الذي هو موضوع الأثر، وحيث كان الشك فيهما مستلزما للشك فيه أمكن تطبيق القاعدة عليه، وإن علم بوجود الاجزاء الحقيقية، لان المعلوم ليس هو المقيد.
وأما قضاء السجدة وسجود السهو فهما وإن توقفا على صحة الصلاة، إذ لا يكفي تحقق موضوعهما في الصلاة الباطلة، إلا أنه يمكن إحراز صحة الصلاة بإحراز وجود الاجزاء والشرائط بمفاد كان التامة بلا حاجة إلى تطبيق القاعدة على نفس الصلاة، كي يتوقف على نهوضها باحراز صحة الموجود بمفاد كان الناقصة.
نعم، لو فرض عدم انطباقها على بعض الشرائط، كما سبق منه قدس سره في