الشك في الكل مسبب عن الشك في الجزء.
الرابع: أن تطبيق المضي في مورد قاعدة الفراغ حقيقي، لمضي العمل حقيقة بالفراغ عنه، وفي مورد قاعدة التجاوز ادعائي بلحاظ مضي محله، حيث لم يعلم بوجوده ليحرز مضيه حقيقة.
وفيه: أنه لو سلم كون تطبيق المضي في مورد قاعدة الفراغ حقيقيا، إلا أنه لا مانع من إرادة الجامع بينه وبين مضي المحل، بلحاظ مضي محل الشك فيهما معا، ويكون إطلاقه ادعائيا، لان الاطلاق على الجامع بين المعنى الحقيقي والادعائي ادعائي، غايته أنه محتاج إلى قرينة، وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه عند التعرض لمفاد النصوص إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: الظاهر أنه لا محذور في هذا الوجه ثبوتا. والكلام في إثباته يأتي بعد النظر في بقية الوجوه، وبيان حالها ثبوتا ولوازمها، كي يتضح ما ينبغي النظر في دلالة النصوص عليه من غيره.
الوجه الثاني: أن المضروب في جميع النصوص قاعدة واحدة مفادها التعبد بوجود الشئ المشكوك بمفاد كان التامة بعد مضيه ولو لمضي محله.
وأما الشك في صحة الموجود فهو ملحق بذلك، لرجوعه إلى الشك في وجود الصحيح.
وهو الذي يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره في صدر كلامه، وإن ظهر منه التشكيك فيه بعد ذلك.
وقد استشكل فيه بعض الأعاظم قدس سره وغيره: بأن مجرد وجود الصحيح وإن كان موضوعا للأثر في التكاليف، لكفايته في براءة الذمة، إلا أن القاعدة لا تختص بها، بل تجري في الوضعيات من العقود والايقاعات، حيث يترب الأثر فيها على صحة العقد أو الايقاع بمفاد (كان) الناقصة، لا على وجود الصحيح منها بمفاد (كان) التامة.