ومن ثم لزم حكومة قاعدة التجاوز في مورد جريانها في الاجزاء والشرائط على قاعدة الفراغ في المركب، فتختص قاعدة الفراغ بما إذا لم تجر قاعدة التجاوز.
أما الاتحاد فيمكن تصويره بوجوه..
الوجه الأول: أن المضروب في جميع النصوص قاعدة واحدة عامة لكلتا القاعدتين لعموم موضوعها ومفادها، بأن يراد بالشك في الشئ الشك في شأنه الذي يهتم به لترتيب العمل عليه واقتضائه التدارك، من دون فرق بين وجوده وتماميته، فيعم موضوعي كلتا القاعدتين، ويكون المضي في كل شئ بحسبه، فمضي العمل الخارجي الذي علم بتحققه وشك في صحته بالفراغ عنه، ومضي العمل الكلي الذي شك في أصل وجوده بمضي محله.
أما مفاد هذه القاعدة فهو عدم الاعتناء بالشك، بل يبنى على تحقق الجهة المشكوك فيها المتعلقة بالشئ ولا يحتاج للرجوع والتدارك.
وقد تعرض غير واحد للاشكال في ذلك وأفاض بعض الأعاظم قدس سره فيه بذكر خمسة وجوه اقتصرنا على أربعة منها مع نحو من الاختلاف في تقرير بعضها..
الأول: أنه لا جامع بين مفاد (كان) التامة ومفاد (كان) الناقصة، لترتبهما تبعا لترتب موضوعيهما، لكون الوجود محكوما به في الأول، وقيدا للمحكوم عليه في الثاني.
ويندفع: بأن الترتب بين موضوعي المفادين إنما يمنع من جمعهما بلحاظ واحد بحدود هما المفهومية، ولا يمنع من فرض جامع بينهما مبني على الغاء مميزاتهما، وهو عنوان الشئ الذي اخذ في الأدلة، إذ لا ترتب بينهما في صدق عنوان الشئ عليهما، ولا مانع من عمومه لها.
وحيث لا تصح إضافة الشك للشئ إلا بلحاظ نحو نسبة متعلقة به أمكن