عموم النسبة المصححة للإضافة المذكورة في المقام لكلتا النسبتين المناسبتين لكلا الموضوعين.
غايته أن قرينة المقام تقتضي تخصيص النسب المذكورة بخصوص ما يترتب عليه العمل ويكون منشأ للرجوع والتدارك، وهو جامع عرفي مناسب للمقام.
الثاني: أن متعلق الشك في قاعدة الفراغ هو المركب وفي قاعدة التجاوز أجزاؤه، ولا يمكن إرادة الكل والجزء من لفظ الشئ في الاستعمال الواحد، إذ في ظرف لحاظ الكل يكون الجزء بعض الشئ، وفي ظرف لحاظ الجزء يكون الكل أشياء متعددة، لا شيئا واحدا.
ويظهر اندفاعه مما تقدم، فإن خصوصية الكل والجزء ملغية في مقام إطلاق الشئ، وانطباقه على كل منهما تابع لتعلق الشك به بالنحو الذي يترتب عليه العمل.
كيف! والظاهر عموم كلتا القاعدتين لو فرض التعدد للجزء والكل معا، فتجري قاعدة الفراغ في الجزء مع العلم بوجوده والشك في صحته، كما تجري قاعدة التجاوز في المركب لو شك في أصل، وجوده وفرض صدق التجاوز عنه بالدخول في غيره أو مضي وقته.
الثالث: أنه يلزم التناقض في تطبيق القاعدة بالإضافة إلى الشك في الجزء بعد مضي محله قبل الفراغ من إلى ركب، إذ مقتضى تطبيقها على الجزء عدم الاعتناء بالشك لمضيه، ومقتضى تطبيقها على الكل الاعتناء به، لعدم مضيه.
وفيه: أنه لو تم لم يندفع التنافي بتعدد القاعدة، لوضوح أن قاعدة الشك في المحل مباينة لهذه القاعدة اتحدت أم تعددت، وتطبيق تلك على الكل ينافي عملا تطبيق هذه على الجزء اتحدت تعددت، فلابد في رفع التنافي من دعوى حكومة تطبيق هذه القاعدة على الجزء على تطبيق تلك على الكل، لان