وكذا ما ورد في الشك بعد الحائل، لان الحائل المذكور فيه إنما يحتاج له عند الشك في وجود الشئ بمفاد كان التامة، وأما الشك في صحة الموجود فيكفي فيه الفراغ عنه، ولأجل ذلك يتعين حمل هذه الصحاح وغيرها من النصوص الخاصة على التعبد بتحقق المشكوك بمفاد كان التامة، الذي هو مفاد قاعدة التجاوز.
كما أن ظاهر بعض النصوص فرض مضي العمل بنفسه مع وجوده، فلابد من حمل الشك فيه على الشك في صحته، كموثق محمد بن مسلم المتقدم، فإن فرض مضي الامر المشكوك، والامر بإمضائه كما هو، ظاهر في المفروغية عن وقوعه والتردد في حاله.
ومثله موثق ابن أبي يعفور، بناء على حمله على الشك في نفس الوضوء، لا في أجزائه، كما تقدم، وكذا جملة من النصوص الخاصة، كخبر بكير المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمض (يمضي ظ) على صلاته ولا يعيد " (1)، وصحيحه الاخر عنه عليه السلام: " في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته. قال: فقال: لا يعيد ولا شئ عليه " (2) وغيرها.
هذا، ولكن ظهور الشك في الشئ في الشك في خصوص وجوده إنما يتجه لو تردد الامر بينه وبين غيره وامتنع إرادة الجامع بينهما، لا في مثل المقام مما أمكن فيه إرادة الجامع المناسب للمقام، وهو الشك في ما يتعلق بالشئ من شؤونه التي يهتم بها، الذي يقتضي الرجوع والتدارك، فإن الحمل عليه ليس بعيدا عن ظاهر التركيب.
كما أن فرض مضي الشئ في موثق محمد بن مسلم لا يمتنع أن يراد منه