اختلال السوق، بل لو أنيطت الحجية سعة وضيقا بحفظ نظام السوق لزم خروج بعض الموارد عن الحجية بعد دخولها فيها لو فرض استغناء حفظ النظام عنها بعد توقفه عليها، لتبدل العرف والسيرة.
نعم، ربما يناقش في عموم الأدلة المتقدمة بأن الموثقة لما لم تكن واردة لبيان حجية اليد على الملكية بل لبيان جواز الشهادة اعتمادا على اليد مع المفروغية عن حجيتها على الملكية، فلا تنهض باثبات عموم حجية اليد على الملكية.
بل لما كان منشأ المفروغية هو السيرة الارتكازية لم تنهض بإثبات حجية اليد في غير موردها.
وكذا الحال في صحيح عثمان وحماد، لوروده لبيان عدم تكليف صاحب اليد الحجة - المفروض كونه منكرا - بالبينة، لا لبيان حجيتها، ليكون له عموم أو إطلاق من هذه الجهة، وإن كانت هي مفروغا عنها في الجملة.
وأما بقية النصوص فعدم العموم فيها ظاهر، لورودها في موارد خاصة، أو لبيان أحكام خاصة وقد استفيد منها حجية اليد على الملكية تبعا.
وفيه: أن الموثقة وإن كانت واردة لبيان جواز الشهادة بالملكية اعتمادا على اليد " إلا أن وضوح تفرع جواز الشهادة على حجيتها موجب لدلالتها على ذلك بالملازمة العرفية، بل بمقتضى التعرض فيها بعد ذلك لجواز الشراء، فكما ينهض إطلاقها بإثبات جواز الشهادة ينهض بإثبات حجية اليد.
وليست المفروغية عن التلازم بين الحكمين قرينة على تقييد موضوع السؤال باليد الحجة، ليقصر الاطلاق عن إثبات جواز الشهادة في مورد الشك في الحجية، فضلا عن إثبات الحجية نفسها " بل هي تقتضي استفادة الحجية تبعا لجواز الشهادة في مورد السؤال على إطلاقه.
فهو نظير ما لو ورد السؤال عن جواز لعن بني أمية، فأجيب بجوازه، فإنه