في ثوب آخر - معلوم الطهارة، مع وضوح أنه لا موضوع له مع فرض تبدل موضوع التكليف، بل يكون ذلك عدولا من أحد فردي الموضوع لفرد آخر، نظير: ترك الثوب الذي طهر بماء المطر إلى الثوب الذي طهر بماء الفرات.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل بملاحظة ما ذكرنا في الفرق بين المبنيين ثبوتا، كما هو الحال في الفرق بينهما إثباتا، فإن لسان تعميم الموضوع في مقام التشريع مباين للسان إجزاء المأتي به عما هو المشروع بعد الفراغ عن مباينته له.
ومن ثم تقدم منا في مناقشة المحقق الخراساني أن إجزاء الصلاة في النجس مع إحراز طهارته خطأ لا يستلزم التصرف في الأدلة الأولية الظاهرة في كون الشرط هو الطهارة الواقعية.
هذا كله في الاستدلال بالتعليل، الذي تضمنه الصدر، وأما التعليل الذي تضمنه الذيل فقد استشكل فيه شيخنا الأعظم قدس سره بأن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس.
والعمدة في ذلك: أن التفريع ظاهر في نحو ترتب بين المتفرع والمتفرع عليه، نظير ترتب المعلول على العلة والحكم على الموضوع، ومن الظاهر أنه لا ترتب بين الصغرى والكبرى، بل ليس المترتب على الصغرى إلا النتيجة التي كون موضوعها مطابقا لموضوع الصغرى.
نعم، قد يكون الترتب بين الصغرى والكبرى بلحاظ ترتبهما في مقام الذكر والبيان، حيث يمكن تقديم كل منهما، لكنه خلاف الظاهر جدا.
وكأن ما ذكرنا هو مراد شيخنا الأعظم قدس سره مما حكي عن مجلس درسه في توجيه ما سبق منه، من أن شرط التفريع أن يكون المتفرع أخص من المتفرع عليه ومن أفراده، كي يصح تفريعه عليه، ضرورة أن تفريع العام على الخاص من المستهجنات.
وإلا فما ذكره من لزوم كون المتفرع أخص من المتفرع عليه غير ظاهر