الثاني: أن عدم نقض اليقين بالشك إنما يصلح لان يكون تعليلا لجواز الدخول في الصلاة ظاهرا، لفرض الشك حينه في النجاسة، لا لعدم وجوب الإعادة واقعا بعد فرض انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة وفقدها للشرط، لما قيل من أن الإعادة حينئذ تكون نقضا لليقين باليقين. فلابد من توجيه التعليل.
هذا، ومن الظاهر أن خفاء وجه التعليل وانطباق الكبرى الاستصحابية على المورد لا يمنع من التمسك بها في غيره بعد وفاء الكلام بالدلالة عليها.
نعم، لو كان حمل الصحيحة على قاعدة اليقين رافعا للاشكال لكان مانعا من الاستدلال بها في المقام.
لكنها تشترك مع الاستصحاب في الاشكال المذكور، فلا أثر للاشكال المذكور في ما هو المهم هنا، وهو الاستدلال بالصحيحة، وإنما تعرضنا لذلك متابعة لمشايخنا العظام نفعنا الله تعالى بإفاداتهم.
وكيف كان، فقد يجاب عنه بوجوه..
أولها: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من احتمال أن يراد من الشك هو الحاصل بعد الصلاة عند رؤية النجاسة، لفرض أن رؤيتها لم توجب اليقين بحصولها حين الصلاة، بل يحتمل وقوعها بعدها، نظير ما ذكر في الوجه الأول.
لكنه قدس سره ذكر أن ذلك خلاف ظاهر السؤال.
ويظهر وجهه مما تقدم، مضافا إلى أن مقتضى التعليل حينئذ هو الصحة الظاهرية المستندة للاستصحاب، ولا وجه للتنبيه لذلك والعدول عن التنبيه لصحة الصلاة واقعا مع النجاسة جهلا كما نطقت به النصوص والفتاوى.
ثانيها: ما ذكره المحقق الخراساني من أن الشرط في الصلاة ليس هو الطهارة الواقعية، كي تكون الإعادة مع انكشاف عدمها نقضا لليقين باليقين ولا تنافي الاستصحاب.
بل الشرط في حال الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، ولذا تصح الصلاة