مع النجاسة جهلا بها، والاحراز مبني على جريان الاستصحاب حين الصلاة، المفروض تحقق موضوعه وهو الشك، فالاستصحاب محقق للشرط واقعا ومقتض لعدم الإعادة حتى في فرض انكشاف عدم حصول الطهارة واقعا، وبهذا صح التعليل بعدم نقض اليقين بالشك، حيث تكون العلة هي إحراز الطهارة التي هي العلة لعدم الإعادة.
وفيه: أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة الأولية الدالة على شرطية الطهارة للصلاة أو مانعية النجاسة منها، وخلاف ما دل على أن ناسي النجاسة يعيد مع أنه قد يحرز الطهارة ظاهرا.
ومجرد صحة الصلاة مع النجاسة جهلا لا يقتضيه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بل لا وجه مع ذلك لاستصحاب الطهارة، لفرض عدم كونها موضوعا للحكم الشرعي، إلا بناء على كفاية ترتب الأثر على نفس الاستصحاب، لا على المستصحب، الذي هو خلاف مختاره قدس سره.
وأما ما ذكره قدس سره من توجيه جريان استصحابها..
تارة: بعدم انعزالها عن الشرطية رأسا، بل هي بمقتضى الأدلة الأولية شرط واقعي اقتضائي.
وأخرى: بأنها من قيود الشرط، لفرض أن الشرط إحرازها، لا إحراز أمر آخر.
فهو كما ترى!
لاندفاع الأول: بأن المعتبر في الاستصحاب وغيره من أنحاء التعبد ترتب العمل التابع للحكم الفعلي، لا الاقتضائي.
واندفاع الثاني: بأنه بعد فرض صحة العمل بدونها لا معنى لكونها قيدا للشرط، إذ ليس المراد من قيد الشرط الذي يصح استصحابه إلا ما يكون قيدا بوجوده الواقعي، كعدم حرمة أكل اللحم الذي قيد في الساتر الذي هو شرط في