يلزم في المقام إلا تقييد إطلاق الاستصحاب، دون إلغائه بالمرة.
ولا يخفى أن هذا الوجه مبني على كون وجوب الاتيان بالركعة ظاهريا، وهو منوط واقعا بعدم الاتيان بها، بحيث لو لم يأت بها واكتفى بالسلام على ما تيقن به برجاء إتيانه بأربع ركعات وصادف الواقع صحت صلاته.
أما لو كان واقعيا ثانويا، لتبدل الحكم الواقعي في حال الشك، امتنع ابتناؤه على الاستصحاب الذي هو أصل عملي.
كما أن كون دليل فصل الركعة مقيدا لعموم الاستصحاب مبني على أن وجوب الفصل ظاهري، بحيث لو وصل برجاء كونه قد صلى ثلاثا، وصادف الواقع، صحت صلاته، أما بناء على كونه واقعيا ثانويا، لتبدل الحكم الواقعي في حال الشك، فوجوب الفصل مقيد لاطلاق وجوب وصل الركعات واقعا، لا لعموم دليل الاستصحاب.
إذا ظهر هذا فأعلم: أنه يشكل هذا الوجه بعدم ظهور الحديث في مجرد بيان أصل الاتيان بالركعة، بل هو ظاهر في بيان وجوب خصوص الركعة المنفصلة، كما هو مقتضى السياق مع الصدر والتعقيب بعدم إدخال الشك في اليقين وخلط أحدهما بالآخر.
بل لا حاجة مع ذلك للتأكيد الشديد والاهتمام بتوضيح الحكم مع كون أصل الاتيان بالركعة ارتكازيا لمطابقته لقاعدة الاشتغال والاستصحاب.
بل تأكيد قوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) بقوله: (ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " لا يناسب تخصيصه في وجوب فصل الركعة جدا.
وأضعف من ذلك دعوى أن دليل التقييد المذكور هو قوله عليه السلام: (ولا يدخل الشك... " لظهور الفقرات المذكورة في تأكيد قوله عليه السلام: " ولا ينقض... " والجري على ما يطابقه، لا في بيان حكم آخر مناف له ومقيد لاطلاقه.