بركعتين، وإلا كان المناسب أن يقول: يأتي بركعتين.
كما أنه لا يناسب بقية الفقرات الناهية عن إدخال الشك في اليقين وخلط أحدهما بالآخر.
ومن هنا كان الأقرب الحمل على الاتيان بالركعة مفصولة، ويراد باليقين ببراءة الذمة الحاصل من علاج الشك بصلاة الاحتياط - كما أشير إليه في موثقة عمار (1) - أو اليقين بمشروعية المأتي به، وهي الثلاث، مع حمل النقض على النقض الحقيقي لليقين بإحداث ما يوجب الشك في صحة العمل ومشروعيته، وهو وصل الركعة المشكوكة به.
أو يراد نقض المتيقن بإبطاله واستئناف الصلاة، كما أشار إليه في محكي الوافي (2). فتكون أجنبية عن الاستصحاب.
هذا، وقد أجيب عن ذلك بوجوه..
الأول: ما أشار إليه المحقق الخراساني قدس سره من أن أصل الاتيان بالركعة مقتضى الاستصحاب. ووجوب فصلها حكم آخر مستفاد من دليل آخر مقيد لاطلاق الاستصحاب، المقتضي لترتيب تمام الآثار، ومنها وصل الركعة، فلا