وعلى هذا يكون المتيقن في المقام التنبيه إلى تحقق الجهة المذكورة، وهي العذر في الصلاة مع النجاسة بسبب الاستصحاب، دفعا لتوهم مانعية الظن بالإصابة قبل الدخول في الصلاة من تحقق العذر المسوغ للدخول فيها، لقياس الظن على العلم الحاصل في الصورتين الأوليين، مع الفراغ عن أن تحقق العذر كاف في صحة العمل ولو في خصوص المورد تعبدا. فلاحظ.
الثاني: ظاهر المحقق الخراساني قدس سره وغيره أن هذا الوجه مباين للوجه السابق، وأن إجزاء الامر الظاهري لا ينافي كون موضوع الحكم واقعا هو الطهارة الواقعية، لا ما يعمها وإحراز الطهارة، ولا خصوص الاحراز، كما هو مقتضى الوجه السابق.
وقد استشكل في ذلك بعض مشايخنا بأنه لا يعقل إجزاء الامر الظاهري إلا بتوسعه الواقع، وجعل الشرط أعم من الواقع والظاهر.
وفيه: أنه ليس المراد بإجزاء الامر الظاهري كون متابعته محققة لامتثال التكليف الواقعي - بمعنى مطابقة أمره - بل سقوط الإعادة والقضاء، وهو كما يكون مع الامتثال يكون مع تبدل الملاك، أو تعذر استيفائه، ولذا لا يمكن فيه سقوط القضاء دون الإعادة، ولا يعقل ذلك مع الامتثال الحقيقي.
بل فرض كون الامر ظاهريا يستلزم فرض إناطة التكليف بالواقع المجهول، ليكون إحرازه ظاهرا مستلزما لاحراز الامر ظاهرا الذي هو المراد من الامر الظاهري.
إذ لو كان منوطا بما يعم الواقع والظاهر كان الاحراز الظاهري للواقع مستلزما للامر الواقعي، فيكون إجزاؤه مبنيا على كبرى إجزاء الامر الواقعي الضرورية.
ولذا لا إشكال ظاهرا في بقاء موضوع الاحتياط مع الاحراز الظاهري، وإن لم يكن لازما، فمع استصحاب طهارة الثوب يبقى الموضوع للاحتياط بالصلاة