على أن ما في روايات عمار (1)، وكلام الفقهاء من لزوم البناء على الأكثر مع الشك، ثم التدارك بصلاة الاحتياط، ينافي ابتناء صلاة الاحتياط على الاستصحاب، لان مقتضاه البناء على الأقل، فالمناسب أن يكون وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط تقييدا لوجوب البناء على الأكثر، لا أن فصلها تقييد للاستصحاب. فلاحظ.
الثاني: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره واعتمده بعض الأعيان المحققين قدس سره من حمل تطبيق كبرى الاستصحاب في المقام المقتضى لوصل الركعة على التقية، من دون أن يخل ذلك بالاستدلال بها على الاستصحاب لأصالة الجهة فيه، نظير ما ورد في قول الصادق عليه السلام للسفاح في الصوم: " ذاك إلى الامام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا " (2)، حيث استدل به على حجية حكم الحاكم في الهلال، وإن كان تطبيقه في المورد تقية.
ويظهر اندفاعه مما تقدم من ظهور الحديث في إرادة فصل الركعة المخالف للعامة ولمقتضى الاستصحاب.
بل تأكيد الحكم المذكور بالفقرات المتتالية ظاهر في تبني الإمام عليه السلام له واهتمامه به، المناسب لسوقه مساق الرد على العامة، لا لمجاراتهم.
الثالث: ما ذكره بعض مشايخنا من أن موضوع صلاة الاحتياط التي يكون بها علاج الشك عند الإمامية مركب من أمرين: الشك الوجداني، وعدم الاتيان واقعا بالركعة المشكوك فيها، فمع الدوران بين الثلاث والأربع يكون الجزء الأول ثابتا بالوجدان، والثاني محرزا بالاستصحاب، فالاستصحاب منقح لموضوع الوظيفة التي يكون بها علاج الشك لا مناف لها.
وفيه: - مع ابتنائه على كون وجوب الركعة ظاهريا. وعدم مناسبة ابتناء