الصلاة، لا مجرد ما يضاف إليه الشرط لفظا.
وأضعف من ذلك ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في توجبه التعليل من أن تنجز النجاسة مانع من الصلاة، فذكر الاستصحاب لبيان عدم تحقق المانع.
لظهور اندفاعه مما تقدم بمنافاته لظاهر الأدلة الأولية.
كيف! ولا ينبغي الاشكال في صحة الصلاة واقعا مع إحراز النجاسة ظاهرا خطأ مع تأتي قصد القربة إما رجاء أو للغفلة عن مانعية تلك النجاسة من الصلاة.
بل هو خلاف ظاهر التعليل، لظهوره في كون علة عدم الإعادة هو استصحاب الطهارة بنفسه، لا بلحاظ استلزامه عدم إحراز النجاسة، إذ يكفي في ذلك فرض الشك بلا حاجة إلى كبرى الاستصحاب.
ثالثها: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره حسن التعليل بملاحظة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، فيكون التعليل المذكور دليلا على قاعدة الاجزاء المذكورة وكاشفا عنها.
وقد استشكل فيه قدس سره: بأن ظاهر التعليل كون الإعادة بنفسها نقضا لليقين بالشك، لا أن عدم الإعادة مسبب عن عدم نقض اليقين بالشك بتوسط إجزاء الامر الظاهري الناشئ منه.
لكن ما ذكره قدس سره غير ظاهر، بل يكفي في حسن التعليل ابتناء عدم الإعادة على عدم نقض اليقين بالشك ولو بتوسط الاجزاء المذكور، فرقا بين هذا الفرض والفرضين السابقين اللذين لا يجري فيهما الاستصحاب الذي يتحقق به الامر الظاهري، وإن شاركهما في وقوع الصلاة مع النجاسة.
وقد يناسب إرادة ذلك التعبير بقوله عليه السلام: " لأنك كنت على يقين... " لظهوره في ملاحظة تمامية موضوع الاستصحاب سابقا حين الدخول في الصلاة لا فعلا حين انكشاف الحال والسؤال عن حكم الإعادة، وإلا فالأنسب أن يقول: " لأنك على يقين... "، كما عبر بذلك في الصحيحة الأولى.