ثبوتا، مع إيكال التمييز بينهما إثباتا إلى الفقه.
هذا، وأما التفصيل المتقدم من المحقق الخراساني قدس سره بين كون زمان الخاص أول أزمنة حكم العام وكونه بعده، وأنه في الأول يكون العام حجة بعد زمان التخصيص، لامكان المحافظة على ظهوره في الاستمرار وإن لزم رفع اليد عن ظهوره في مبدأ الحكم الاجل الخاص، بخلاف الثاني لانقطاع الاستمرار، فلا مورد له فيما لو تمحض العام في استيعاب حكمه لاجزاء الزمان، بل يتعين حجية العام مطلقا، لما سبق.
وأما لو تضمن أخذ الاستمرار زائدا على ذلك فحيث كان التفصيل المذكور يبتني على التصرف في العام برفع اليد عن ظهوره في تعيين مبدأ الحكم دون الاستمرار، فهو يبتني على مقدار قوة ظهوره في الامرين بالإضافة إلى ظهوره في شمول مورد الخاص، ولا ضابط لذلك.
بل إن كان العام بنحو يمكن رفع اليد عن ظهوره في كليهما ولو بضميمة الخاص أو غيره، جمعا عرفيا، بحيث يكون الجمع بذلك أهون من تخصيص العموم الأزماني أو الافرادي، تعين الرجوع للعام بعد زمن التخصيص، سواء كان التخصيص في أول أزمنة العام، أم في أثنائه.
وإن كان بنحو يمكن رفع اليد عن ظهوره في تعيين المبدأ دون الاستمرار، بل يكون ظهوره في الاستمرار وأخذ الزمان اللاحق للحكم من الزمان السابق أقوى من عمومه الأزماني للمورد تعين، حجيته إذا كان التخصيص في أول الأزمنة، دون ما إذا كان في الأثناء، بل يلتزم حينئذ بتخصيص عمومه الأزماني، كما ذكره هو قدس سره.
وإن كان بنحو يمكن رفع اليد عن ظهوره في الاستمرار دون المبدأ، بل يكون ظهوره في المبدأ أقوى من عمومه الافرادي للمورد، تعين حجيته إذا كان التخصيص في الأثناء، دون ما إذا كان من أول الامر، بل يلتزم فيه بتخصيص