الاعتقاد، لا في موضوعه مع اليقين بجعله وإنشائه منوطا بموضوعه.
وعلى هذا فالظاهر أن الأمور الاعتقادية بين ما يجب الاعتقاد به فعلا تفصيلا بعد تحصيل العلم به، فيجب الفحص عنه، كالأصول الخمسة ونحوها، وما يكون الاعتقاد به من شؤون الاعتقاد بالشريعة وتصديقها، فيجب الاعتقاد به على حسب وصوله إجمالا أو تفصيلا، فمع فرض عدم وصوله تفصيلا يكفي الاعتقاد به إجمالا، لكفايته في تصديق الشريعة.
وأما الثاني فكما لو شك في حدوث شريعة جديدة وارتفاع الشريعة السابقة، فيكون المرجع استصحاب حكم الشريعة السابقة وعدم أحكام الشريعة اللاحقة، على النحو الذي سبق عند الكلام في الاستصحابات العدمية واستصحاب عدم النسخ.
ودعوى: أن استصحاب الشريعة السابقة وعدم اللاحقة يكون حاكما على الاستصحابين المذكورين، لأنه سببي بالإضافة إليهما.
مدفوعة: بأن الشريعة ليست إلا نفس الاحكام، وليست موضوعا لها، فلا يكون استصحاب الشريعة سببيا.
نعم، يختلف الاستصحاب في المقام عن استصحاب أحكام الشرايع السابقة من جهات..
الأولى: أن ما تقدم منا في وجه منع الاستصحاب المذكور من العلم بنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة في صدر البعثة لا يجري هنا، لفرض الشك في حقيقة هذه الشريعة.
الثانية: أن جريان الاستصحاب مبني على حجيته في الشريعة السابقة أيضا، ولا يكفي حجيته في هذه الشريعة، لتوقف حجيته عليها حينئذ، فلا يكون محرزا لعدمها، بل لا موضوع له في ظرف ثبوتها وحجيته من قبلها، بخلاف ما سبق، حيث يكفي فيه حجية الاستصحاب بهذه الشريعة، لان الغرض منه تعبد