في الثاني منهما، فيقتصر عليه في الخروج عن العام، ويبقى العام حجة في الثاني منهما.
لكن ما ذكراه من عدم حجية العام في الصورة المذكورة لا يخلو عن اشكال، بل منع، لأنه إذا فرض دلالة العام على ثبوت حكمه في تمام الأزمنة كان له عموم أو إطلاق أزماني غير عمومه الافرادي، فعدم رجوع حكم العام للفرد في الزمن الثاني يستلزم زيادة التخصيص أو التقييد للعموم أو الاطلاق الازماني، الذي هو حجة كالعموم الافرادي.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في مكاسبه من تبعية العموم الازماني للعموم الافرادي، فإذا فرض سقوط العموم الافرادي تعين سقوط العموم الأزماني.
ففيه: أن الخاص في الحقيقة لا ينافي العموم الافرادي، لامكان إعماله في الفرد بالإضافة إلى غير زمان التخصيص، بل ينافي العموم الأزماني الوارد على الفرد، فيلزم الاقتصار على المتيقن منه والرجوع في غيره للعموم المذكور.
ولذا لا ريب ظاهرا في حجية العام في الفرد بالإضافة إلى ما قبل زمان التخصيص، مع وضوح أنه لو كان الخاص مخرجا للفرد عن العموم الافرادي رأسا لم يكن حجة فيه مطلقا، كما تقدم في الصورة الأولى.
نعم، ينبغي التفصيل بوجه آخر، فإن دلالة العام على ثبوت الحكم في جميع الأزمنة..
تارة: تكون بنحو تتساوى أجزاء الزمان فيه بالنسبة للحكم، فلا يتفرع ثبوته في بعضها على ثبوته في الاخر، كما في عموم نفوذ العقود الظاهر في كون النفوذ من لوازم العقد التي لا تتخلف عنه، من دون أولوية في ذلك لزمان على زمان.
وأخرى: يكون بنحو يتفرع ثبوته في الزمان اللاحق على ثبوته في الزمان