ودعوى: مخالفتها لما هو الظاهر من عدم جواز الشهادة اعتمادا على الحجة وأنه لابد فيها من العلم.
مدفوعة: بأن ظاهر الموثقة هو الشهادة بالملكية الظاهرية بقرينة التعليل والتنظير بالشراء، والذي لا يجوز هو الاعتماد على الحجة في الشهادة بالوجود الواقعي لمؤدى الحجة الذي هو مؤدى العلم.
على أن اشتمالها على ذلك لا يمنع من حجيتها في ما تضمنته من حجية اليد على الملكية، حيث يظهر منها المفروغية عن ذلك.
وموثقة مسعدة بن صدقه عنه عليه السلام: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا... " (1).
فإنه وإن كان ظاهرا في بيان قاعدة الحل، إلا أن تطبيقها في المثالين المذكورين بنحو صالح للعمل لا مجال له مع جريان استصحاب عدم انتقال المبيع للبايع، فلو لا كون الاستصحاب المذكور محكوما لليد لم يتجه التنبيه لأصالة الحل.
وخبر العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام: " ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شئ إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأن من أسلم أقره على ما في يده " (2).
لكن يشكل الاستدلال به لقرب كون المراد به الاقرار والامضاء الواقعي لمقتضى اليد بحسب الولاية العامة، وإن علم بكونها عدوانية، كإقرار النبي صلى الله عليه وآله