السابق، لابتنائه على البقاء والاستمرار منه إليه، فلا يتضمن العام محض ثبوت الحكم في جميع الأزمنة، بل عبوره من السابق للاحق.
والفرق بين الصورتين - بعد اشتراكهما في ثبوت الحكم في جميع أجزاء الزمان - هو أن البقاء والاستمرار لازم لمفاد العام في الأولى، مع كون المقصود بالأصل فيه محض ثبوته في كل زمان في عرض ثبوته في الزمان الاخر، أما في الثانية فالبقاء والاستمرار هو المقصود بالأصل زائدا على ثبوت الحكم في كل زمان.
هذا، ولا ينبغي الاشكال في حجية العام بعد انتهاء أمد المخصص في الصورة الأولى، لما ذكرنا.
وأما في الثانية فلا مجال لذلك، لان مفاده وإن كان هو ثبوت الحكم في الزمان المذكور، إلا أنه بعناية كونه بقاء له واستمرارا من الزمان السابق، فمع فرض انقطاع الحكم في مورد التخصيص لا ينهض العام باثباته في الزمان اللاحق، بل لو ثبت كان حكما مستأنفا غير حكم العام المفروض أخذ الاستمرار فيه.
نعم، ينهض باثبات الحكم في موضوع الخاص بالإضافة إلى ما قبل زمان التخصيص، لعدم منافاة انقطاعه بعد ذلك لمفاد العام.
لكن الشأن في إحراز هذه الصورة إثباتا، لابتنائها على عناية خاصة، والغالب هو الصورة الأولى.
ومجرد التعميم بمثل: " دائما " و " أبدا " أو ذكر الغاية بمثل: " إلى " و " حتى " لا يكفي في الحمل على الثانية، لان الاستمرار وإن كان هو المدلول المطابقي لها، إلا أنه كثيرا ما يساق الإرادة بيان الثبوت في تمام الأزمنة، من دون أخذه بمفهومه قيدا في ثبوت الحكم زائدا على ذلك، فترجع إلى الصورة الأولى.
وإن كان ذلك خارجا عما نحن فيه، إذ الكلام إنما هو في حكم الصورتين