عمومه الافرادي عكس ما ذكره قدس سره.
وإن لم يمكن رفع اليد عنهما معا، لكونهما أقوى من الظهور في العموم الافرادي والأحوالي بالإضافة إلى الفرد، تعين عدم الرجوع للعام في الموردين، بل يلتزم بتخصيص العموم الافرادي لو كان مورد الخاص أول أزمنة العام، وبتخصيص العموم الازماني لو كان مورده في الأثناء. وتشخيص أحد الوجوه موكول لنظر الفقيه.
ومما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة - التي تقدم أنها خارجة عن محل كلامهم، وإن ناسبها بعض أمثلتهم - فإنها حيث لا تبتني على استمرار حكم العام للفرد، بل على تكرر الحكم له بتعاقب الخصوصيات الزمانية، فهي راجعة إلى محض العموم الازماني، مع تساوي الخصوصيات الزمانية بالنسبة للعام، فيلزم الاقتصار في الخروج عن العام على المتيقن من مورد التخصيص، والرجوع للعام في الباقي، لا بلحاظ عمومه الافرادي، بل الازماني، نظير ما تقدم في الصورة الثانية في فرض عدم أخذ الاستمرار زائدا على الاستيعاب. فلاحظ.