لكنه محتاج إلى عناية خاصة خارجة. عن محل الكلام.
كما لا ينبغي الاشكال في حجية العام في مورد الخاص بعد انتهاء أمد المخصص في الصورة الرابعة، إذ بعد فرض أن الاستصحاب لكل زمان فردا طوليا مباينا لغيره فكلما استمر حكم الخاص لزم زيادة في التخصيص، فيلزم الاقتصار على المتيقن منه والرجوع في الباقي للعموم، الذي عرفت المفروغية عن تقديمه على الاستصحاب لو فرض تمامية أركانه.
فالاشكال إنما هو في الصورتين المتوسطتين. والذي يظهر منهم أن محل كلامهم الصورة الثانية المبنية على استمرار حكم الفرد، ولم يتعرضوا للثالثة المبنية على، تكرار الحكم له، وإن كان بعض أمثلتهم يناسبها (1).
وكيف كان، فقد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره عدم حجية العموم في الفرد بعد انتهاء أمد التخصيص في الصورة الثانية، لان عدم ثبوت حكمه حينئذ لا يستلزم زيادة في التخصيص، إذ بعد فرض عدم انحلال العام إلى أفراد طولية وأنه ليس للعام إلا فرد واحد مستمر الحكم، فإذا فرض خروجه بمقتضى الدليل الخاص في الزمن المتيقن، فخروجه بعده ليس خروجا لفرد آخر، كي يستلزم زيادة في التخصيص.
ووافقه على ذلك المحقق الخراساني قدس سره وإن استثنى من ذلك ما إذا لم يكن الخاص قاطعا لحكم العام في الفرد بعد ثبوته، بل كان مانعا منه من أول الامر، بأن كان زمان التخصيص أول أزمنة العام، كما في مثل خيار الغبن بالإضافة إلى عموم نفوذ العقود.
بدعوى: أن للعام في الفرض ظهورا في أمرين، أحدهما: ثبوت الحكم للفرد مستمرا. ثانيهما: كون مبدئه عند تحقق عنوان العام، والخاص إنما يعارضه