يستلزم حجية يدهما السابقة، بل قد يكون نظير التعريف باللقطة لاحتمال ملكيته، وإنما امتاز عن غيره بوجود منشأ للاحتمال المذكور. وقبول خبره قد يكون من باب قبول قول المدعي للمال من دون منازع، الذي دل عليه صحيح منصور بن حازم (1).
الرابعة: صحيح العيص وخبر حمران أو حسنه المتضمنان جواز شراء المملوك من السوق وإن ادعى الحرية (2). فإنه لولا حجية يد البايع عليه لم يتجه رفع اليد عن دعوى المملوك المطابقة لأصالة الحرية التي عليها العمل وتضمنتها بعض النصوص (3).
الخامسة: بعض النصوص المتفرقة التي قد يستدل بها..
كموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام: " في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له " (4).
وموثقة حفص بن غياث عنه عليه السلام: " قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " (5).