للعلم بانتقاضها، ولا استصحاب مثلها، للشك في ثبوته، لاحتمال تعاقب المتجانسين.
وفيه: أنه لا دخل لخصوصية الاتحاد مع الحالة السابقة والمماثلة لها في موضوع الأثر، بل موضوعه نفس الحالة - من الطهارة أو الحدث أو غيرهما - من حيث هي، فلا مانع من استصحابها من حين حدوث السبب، فيعارض استصحاب الضد.
ودعوى: أنه ليس من استصحاب الفرد، لعدم الأثر له بل للكلي، ولا مجال لجريان استصحاب الكلي، لتردد حال الفرد حين وجود السبب بين أن يكون بقاء للحالة السابقة، وأن يكون مماثلا لها، فلا يجري استصحابه، للعلم بارتفاع الفرد الأول المتيقن، والشك في حدوث آخر منفصل عنه بالضد، فهو أشد من القسم الثالث الذي يفرض فيه عدم انفصال الفرد المحتمل الحدوث عن الفرد المتيقن المعلوم الزوال.
مدفوعة: بأنه كذلك لو أريد الاستصحاب من زمان اليقين بالحالة السابقة قبل طروء الحالين، وليس كذلك، بل المدعى الاستصحاب من حين حدوثه السبب المتيقن لكل منهما، ومن المعلوم عدم العلم بارتفاع ذلك الفرد الموجود حينه، ولا ضير في تردده بالوجه المذكور بعد الشك في بقائه بنفسه.
نعم، هو مردد حينئذ بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء، فهو ملحق بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، الذي لا إشكال في جريانه.
وبالجملة: لا فرق بين الحادثين بالإضافة إلى زمان اليقين بهما إجمالا في تحقق ركني الاستصحاب وشروطه.
الثاني: ما ذكره العلامة قدس سره في القواعد وعن غيرها من كتبه من أنه مع العلم بالحالة السابقة عليهما يستصحبها.
وهو بظاهره ظاهر الضعف، إذ لا معنى لاستصحابها مع العلم بانتقاضها