مع ما هو المعلوم، بل المصرح به في بعض النصوص (1) من أن صاحب اليد هو - المدعى عليه، لوضوح أن تكليف المدعى عليه باليمين لخصوصية الدعوى، حيث لابد من حسمها، فتكون ظاهرة في حجية اليد لولا الدعوى، ولذا لا يكون مكلفا به لو قبلها، أو بعد عدول المدعي عنها ولو باعراضه.
وكذا ما تضمن أن المنكر إذا رد اليمين على المدعي فنكل فلا حق له (2).
وقد يؤيد بما ورد في بعض نصوص تعارض البينتين من تقديم قول صاحب اليد (3). فتأمل.
فإن المستفاد من هذه النصوص ونحوها كون اليد في نفسها محرزة للملكية، وإن احتيج معها لليمين في خصوص مورد التخاصم.
بل هو كالمصرح به في صحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث فدك - " ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فان كان في يد في المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده... وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " (4).
لظهوره في إرادة الملكية الظاهرية تبعا لليد، لأنها التي يمكن مع فرضها الا دعوى وطلب البينة.