وقد تقدم عند الكلام في موضوع الاستصحاب وفي استصحاب الزمانيات التعرض لضابط ذلك، وأنه لابد من إحراز عدم دخل الخصوصية الزمانية في متعلقه، بأن لا يكون موضوعه مقيدا بالزمان الأول بل هو الذات المحفوظة في كلا الزمانين، إما لكون المتعلق جزئيا غير قابل للتقييد بالزمان فلا يتكثر بتعدده، أو لكونه كليا يعلم بعدم أخذ الزمان قيدا فيه، بل أخذه ظرفا لا يضر تعدده بوحدته.
وقد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره أن ذلك مستلزم لكون الزمان ظرفا لحكم العام أيضا، فلا يكون للعام أفراد طولية متعددة بعدد الخصوصيات الزمانية، بل ليس له إلا أفراد عرضية مستمرة الحكم في عمود الزمان.
كما أن كون الزمان قيدا في موضوع حكم الخاص بنحو يمتنع معه استصحابه، مستلزم لكون عموم العام بالإضافة إلى الخصوصيات الزمانية إفراديا، بحيث يكون كل جزء من إجزاء الزمان مقوما لموضوع مستقل ذي حكم مستقل، فكما يكون للعام أفراد عرضية يكون له أفراد طولية.
لكن الظاهر عدم تمامية الملازمة من الطرفين، لوضوح أن لكل من العام والخاص دليلا يخصه، وظهور أحدهما في أحد الوجهين - من كون الخصوصيات الزمانية قيدا في متعلق الحكم ومقومة له، فيتعدد بتعددها، أو ظرفا له لا تنافي وحدته - لا يستلزم ظهور الثاني في ذلك.
نعم، لو كان المتعلق جزئيا غير قابل للتقييد تعين كون الزمان ظرفا له في كل من العام والخاص. لكنه قد يكون كليا قابلا للامرين، فالمتبع فيه ظهور الدليلين اللذين عرفت إمكان اختلافهما في ذلك.
وتوهم ابتناء ما ذكره قدس سره من الملازمة على مبناه من الاعتماد على التسامح العرفي، حيث لا يفرق فيه بين حكمي العام والخاص.
مدفوع: بأن المبنى المذكور - لو تم - مختص بموضوع الاستصحاب