وفيه: - مع أن مقتضاه عدم تعلق الشك أصلا، وجريانه فيما لو علم بتاريخ إحداهما - أن ذلك إنما يجري في العناوين التي تتحمل وجودا واقعيا تابعا لوجود الشرط واقعا، كالاحتراق التابع لوجود النار، دون مثل اليقين والشك من الأمور الوجدانية المنوطة بالوجود العلمي للشرط، لا الواقعي، فاليقين بالارتفاع أو البقاء في المقام ليس منوطا بالسبق أو اللحوق الواقعي، بل بالعلم بأحد الامرين بعينه، فمع فرض التردد بينهما لا يقين بشئ منهما، بل ليس إلا الشك الذي هو موضوع الاستصحاب، وإلا لم يبق للاستصحاب مورد، لأنه على تقدير تحقق منشأ الشك يقطع بالارتفاع، وعلى تقدير عدمه يقطع بالبقاء، ولا يتحقق الشك على كل تقدير بالمعنى المذكور.
الخامس: ما حكاه المحشي المذكور عن المحقق الخراساني قدس سره قال:
" وهو أن الاستصحاب إنما هو في ما يمكن الابقاء، وفي المقام ليس كذلك، لكون إحدى الحالتين رافعة للأخرى. لا يقال: انه كذلك في كل ما علم إجمالا بارتفاع أحد المستصحبين. فإنه يقال: انه فرق بينه وبين المقام، حيث أن الرفع لاحد الامرين بواسطة أمر خارج، وفي المقام بواسطة أحدهما ".
وفيه - مع جريانه فيما لو علم بتاريخ أحدهما - أن الفرق المذكور ليس فارقا في ما نحن فيه، حيث يكون المعيار على الشك في البقاء.
مضافا إلى أن الرافع في المقام لإحدى الحالتين المستصحبتين ليس هو الحالة الأخرى، بل سببها، وهو أمر خارج.
السادس: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في الكفاية من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وقد تقدم منه أيضا في المقام السابق، وإن اختلف عنه بأن منشأ عدم إحراز الاتصال هناك هو تردد زمان الشك مع تعيين زمان اليقين ومنشؤه هنا هو تردد زمان اليقين مع تعيين زمان الشك، ففي المثال السابق لا تردد في زمان الشك في الطهارة، فإنه يوم السبت لا غير، أما زمان