لعدم كون انتفاء الحكم في الزمان اللاحق عن تمام الافراد، فضلا عن بعضها منافيا للعام بوجه، كما هو الحال في عموم ما دل على تنجس الجسم بملاقاة النجاسة وما دل على تحقق الزوجية بالعقد على المرأة، فان بقاء النجاسة والزوجية بعد الملاقاة والعقد وعدم ارتفاعهما برافع ليس مقتضى العمومين المذكورين، ولذا لا يكون ما دل على ارتفاع النجاسة بالغسل والزوجية بالطلاق منافيا لهما بوجه، كي يكون مخصصا.
فلو فرض إجمال الدليل المتكفل لارتفاع حكم العام عن بعض الافراد، بحيث شك في أمد ارتفاعه، فلا مجال للرجوع لعموم العام، بل لابد فيه من مرجع آخر من دليل أو أصل.
نعم، لو تضمن الدليل عدم ثبوت حكم العام في بعض الافراد من أول الامر كان منافيا له في الدلالة على الحدوث، فيكون مخصصا له، مثل ما دل على عدم تنجس الكر بالملاقاة، وعدم صحة العقد على ابنة أخ الزوجة أو ابنة أختها مع عدم إذنها، بالإضافة إلى العمومين المذكورين.
فلو فرض إجمال المخصص المذكور والشك في أمد الحكم الذي تضمنه - كما لو احتمل صحة العقد برضا العمة والخالة بعده - لم يصلح العموم لبيان الحكم في زمان الشك، لفرض قصوره عن بيان حال الحكم في الزمان الثاني.
إلا أن يجمع عرفا بين دليلي العام والخاص بحمل العام على أن عنوانه من سنخ المقدمة الاعدادية لحكمه في مورد الخاص، وأن تمام علته بارتفاع عنوان الخاص، وهو محتاج لعناية خاصة خارجة عن محل الكلام موكولة لنظر الفقيه، لعدم الضابط لها.
الثاني: أن الكلام في المقام إنما هو بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب في حكم الخاص ذاتا، لبقاء الموضوع.