نظير الوجه المذكور من أن الزمان الثالث - كيوم السبت - يعلم بصحة الاستصحاب إليه، إما لانطباق ثالث زمان الحدوث الاجمالي عليه، أو لانطباق ثاني زمان الحدوث عليه.
ثانيهما: أنه يمكن دعوى جريان الاستصحاب التقديري في مفروض النقض بالإضافة إلى الزمان التفصيلي الأول الذي يحتمل حدوثه فيه، فيقال في المثال المذكور: إن كانت الطهارة حاصلة يوم الخميس فهي باقية ليوم الجمعة بالاستصحاب، فيعلم بالطهارة يوم الجمعة إما وجدانا أو تعبدا، ويستصحب منه إلى ما بعده من الأزمنة التفصيلية.
ولا مجال لذلك في المقام، إذ على تقدير وقوع المتيقن في الزمان الأول يعلم بارتفاعه في الزمان الثاني.
وفيه: - مع أنه كالسابق في ابتنائه على نحو من التكلف - يبتني على أن موضوع الاستصحاب ثبوت المستصحب واقعا، لأنه أمر قابل للجهل، فيناط الاستصحاب بوجوده، إذ لو كان موضوعه اليقين به - كما تقدم تقريبه - امتنع الاستصحاب التقديري، لعدم اليقين بالمستصحب.
ودعوى: حصول اليقين المنوط - كما يظهر من كلامه..
غريبة، لوضوح أن اليقين المأخوذ في الاستصحاب هو اليقين الخارجي الحقيقي، وهو لا يقبل وجودا منوطا غير فعلي، ولا مجال لقياسه بالأحكام الشرعية التي قيل: إن لها وجودا منوطا، لأنها أمور جعلية خاضعة لسلطان الجاعل، بخلاف الأمور الخارجية التابعة لأسبابها الفعلية.
الرابع: ما ذكره بعض محشي الكفاية (1) من أن ظاهر أخبار الاستصحاب تعلق الشك بالمتيقن على كل تقدير، وكل من الحالتين ليس كذلك، للقطع بارتفاعه على تقدير وقوعه أولا، وببقائه على تقدير وقوعه متأخرا.