المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٢٦
الوضوء ارتكازا في منشأ الحكم.
فمدفوعة: بعدم وضوح ظهور التركيب المذكور في التعليل المقصود به لقريب الحكم إلى ذهن السامع ليتقبله، بل مجرد التفريع الذي يكفي فيه تفرع الحكم على موضوعه، ولا يعتبر في الموضوع أن يكون ارتكازيا.
وأما الوجه الثاني فهو يقتضي الرجوع للاستصحاب في خصوص مورد الشك في النوم، لأنه الموضوع في الشرطية، دون مطلق الشك في انتقاض الوضوء، فضلا عن مطلق الشك في انتقاض الحالة السابقة.
نعم، الفقرة الثانية تقتضي عموم الرجوع للاستصحاب لو كانت جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها، قد أريد بها اليقين بالحدوث والشك في البقاء.
إلا أن الوجه المذكور لا يقتضي ذلك، بل يقتضي كونها مؤكدة أو مفسرة لما قبلها، فلابد من الاقتصار على مقداره ولو لأنه المتيقن.
لكن أصر بعض الأعاظم قدس سره على استفادة عموم جريان الاستصحاب مع التزامه بالوجه المذكور، بدعوى: عدم دخل التقييد بالوضوء في الحكم، وإنما ذكر لخصوصية مورد السؤال. بل ذكر أنه لا مجال لاحتمال دخل الخصوصية، كي يقال: انه يكفي الاحتمال في سقوط الاستدلال.
ولا يرجع ما ذكره إلى محصل ظاهر، فإن اليقين بالوضوء - على الوجه المذكور - ليس موضوعا للحكم ليمكن إلغاء خصوصية الوضوء، بل هو بنفسه محكوم به، فعمومه تابع لعموم موضوعه، وحيث كان موضوع الجاء تابعا لموضوع الشرط تعين اختصاص الحكم بالشك في النوم، كما ذكرنا.
والقطع بعدم دخل الخصوصية ما لم يستند إلى ظهور الكلام حجة على القاطع، ولا يكون حجة له في الخصام كما لا يكون موردا للنقض والابرام.
هذا، وحيث ظهر مما تقدم ضعف هذين الوجهين فلا أهمية لقصور مقتضاهما، بل يلزم النظر في مقتضى الوجه الأول الراجع إلى كون ذكر الجملتين
(٢٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوضوء (2)، النوم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست