لاستصحابها يوم السبت، لعدم احتمال الارتفاع فيه، بل في ما قبله.
فيمكن الجواب عنه: بأن مراد المدعي اعتبار كون مبدأ زمان الشك المتصل بزمان اليقين مرددا بين البقاء والارتفاع، لا أنه بتمام أجزائه مردد بينهما، وهو حاصل في المثال المذكور، للتردد بين البقاء والارتفاع يوم الجمعة، بخلاف المقام، حيث لا يمكن فيه فرض زمان محتمل للامرين.
الثالث: أن الظاهر من دليل الاستصحاب أن لو رجعنا القهقرى من زمان الشك في وجود المستصحب لوصلنا إلى زمان تفصيلي يعلم بوجود المستصحب فيه، وهذا المعنى غير حاصل في مجهول التاريخ بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية، كيوم الخميس والجمعة والسبت في المثال.
وأما بالنسبة إلى الزمان الاجمالي المتصل بزمان الحدوث على إجماله فالاتصال وإن كان حاصلا، إلا أنه إنما يقتضي صحة الاستصحاب بالإضافة إليه على إجماله، من دون أن ينطبق على زمان تفصيلي بعينه.
وحينئذ لا يترتب إلا أثر الوجود في الزمان الاجمالي لو فرض، دون مثل صحة الصلاة وجواز الدخول في المسجد وعدمهما في استصحاب الطهارة أو الحدث أو النجاسة، فإنها من آثار وجود أحد هذه الأمور في الزمان التفصيلي الخاص الذي تقع فيه الصلاة والدخول.
قال المقرر في نهاية الأفكار: - بعد أن أطال في بيان ذلك - " وقال الأستاذ قدس سره: ان المحقق الخراساني قدس سره في سالف الزمان في مجلس بحثه قرر شبهة الانفصال بمثل ما ذكرناه، ولكنه قررها في الكفاية من جهة شبهة الفصل باليقين الناقض ".
ويرد عليه ما أورد على سابقه من منافاته لاطلاق الأدلة.
مضافا إلى النقض عليه: بأن لازمه امتناع الاستصحاب في الزمان التفصيلي فيما لو تردد حدوث المستصحب بين زمانين، واحتمل انعدامه في