ومثله ما عن بعض الأعاظم قدس سره (1) - وإن لم أتحققه - من أن الجملة المذكورة خبرية وكلتا الجملتين جزاء.
إذ لم يعهد جعل الجزاء جملتين، إلا أن يرجع إلى ما سبق منا من ورودهما مورد التعليل.
وأما الوجه الثالث فلم أعثر عاجلا على من التزم به، وإنما ذكر احتمالا في كلامهم.
ولا مجال له، لان توطئة الحكم راجعة إلى تعليله وبيان موضوعه، نظير قولنا: إن جاء زيد فحيث كان عالما يجب إكرامه، وهو لا يناسب عطف الجملة الأولى على الثانية، بل ربطهما بما يقتضي التفريع، كما في المثال المذكور.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن الوجه الثالث يقتضي عموم الرجوع للاستصحاب في جميع موارد الشك في انتقاض الوضوء، لان الحكم في الجزاء - على هذا الوجه - وإن اختص بالشك في انتقاض الوضوء من جهة النوم، لأنه الموضوع في جملة الشرط، فيلزم حمل الشك في الجزاء عليه، كما يلزم حمل اليقين على خصوص يقين المورد، إلا أن العلة المشار إليها في التمهيد تقتضي التعميم لجميع الموارد المذكورة، لاشتراكها في العلة، وهي سبق اليقين بالوضوء.
وأما التعميم لغير الوضوء فلا طريق له إلا دعوى: أن المناسبات الارتكازية تقتضي إلغاء خصوصيته، لعدم دخلها عرفا، ولا سيما مع إشعار قوله:
" أبدا " في عدم شأنية اليقين للانتقاض بالشك.
إلا أن في بلوغ ذلك مرتبة الظهور الحجة إشكالا.
وأما دعوى: أنه مقتضى ظهور التعليل في كونه ارتكازيا، لعدم خصوصية