[قال:. ع] قلت: إن [فأن. ع] رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته [فيه. ع] وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت [الصلاة. يب] وغسلته، ثم بنيت على الصلاة [فإنك. ع] لأنك لا تدري لعله شئ أوقع [وقع. ع] عليك، فليس ينبغي [لك. ع] أن تنقض اليقين بالشك [بالشك اليقين. ع] (1).
ولا يهم إضمارها في التهذيب بعد ما تقدم في الصحيحة الأولى، وبعد روايتها في العلل عن أبي جعفر الباقر عليه السلام بطريق صحيح أيضا.
ثم لا يخفى أن الاستدلال بها بلحاظ التعليل في صدرها وذيلها بالقياس المتضمن للكبرى الاستصحابية الظاهرة في العموم بالتقريب المتقدم في الصحيحة الأولى.
وأما قوله عليه السلام: " تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك " فهو وإن كان دالا على الاستصحاب، إلا أنه مختص بمورده، والتعدي عنه لا يكون إلا بالمناسبات الارتكازية التي يغني عنها عموم التعليل المذكور.
هذا، وقد يستشكل في الاستدلال بصدرها من وجهين..
الأول: أنه لا ملزم بحمل اليقين فيه على اليقين قبل ظن إصابة النجاسة المفروض بقاؤه وكون الشك في استمرار المتيقن، ليكون من موارد الاستصحاب، بل قد يكون المراد باليقين فيه هو اليقين الحاصل بسبب الفحص وعدم الوجدان عند ظن الإصابة، ومن الشك هو الشك في وجوده حين الصلاة،