وقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره ومن تبعه للكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب، وأطالوا الكلام فيه وفي تفصيلاته.
لكن لا مناسبة بين ذلك وبين الاستصحاب، بل ينبغي التعرض له في مقدمة علم الأصول (1)، كما يتعرض لحقيقة الحكم التكليفي أيضا، لأنه من مبادئه المهمة.
والذي يهمنا هنا هو أن الأحكام الوضعية إذا كانت منتزعة لا تنالها يد الجعل يمتنع جريان الاستصحاب فيها، إذ لا حقيقة لها، لتكون موردا للعمل الذي هو الشرط المهم في جريان الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية.
ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه.