هذه الخصوصيات من غير الإمام عليه السلام.
على أنه قد رواها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الحدائق، ومحكي الفوائد للسيد بحر العلوم، والفوائد المدنية للاسترابادي. وإن لم يظهر لنا مأخذ ذلك بعد روايتها مضمرة في التهذيب والوسائل.
ولا ريب في دلالتها على الرجوع للاستصحاب في موردها، وإنما الكلام في دلالتها على الرجوع إليه في جميع الموارد، كما استدل بها عليه غير واحد.
وتوضيح ذلك: أن قوله عليه السلام: " وإلا... " لما كان راجعا إلى جملة شرطية تقديرها: وإن لم يجئ من ذلك أمر بين... فقد وقع الكلام في جزاء الشرطية المذكورة، وقد ذكر في كلماتهم ثلاثة وجوه..
الأول: أن يكون محذوفا مقدرا أقيمت علته مقامه، والتقدير: وإلا لا يجب الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه....
الثاني: أن يكون هو قوله عليه السلام: " فإنه على يقين من وضوئه " بأن تكون جملة إنشائية قصد بها بيان لزوم ترتيب أثر اليقين بالوضوء في فرض الشك المذكور.
وربما قيل: انها على ظاهرها في الاخبار، على ما يأتي الكلام فيه.
الثالث: أن يكون هو قوله عليه السلام: " ولا ينقض اليقين بالشك أبدا " ويكون قوله عليه السلام: " فإنه على يقين من وضوئه " توطئة لذلك.
وظاهر شيخنا الأعظم قدس سره تقريب الوجه الأول، بل هو الذي أصر عليه جماعة ممن تأخر عنه.
ونظر له شيخنا الأعظم قدس سره ببعض الآيات، كقوله تعالى: " ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " (1)، وقوله تعالى: " إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل " (2).