المتيقن في لزوم البناء على بقاء الوضوء.
وفيه.. أولا: أن حمل الجملة المذكورة على الانشاء بعيد عن ظاهرها جدا، إذ لم يعهد جعل اليقين بنفسه وادعائه بمثل هذه الجملة.
وثانيا: أن مرجع ذلك إلى عدم وجوب الوضوء المبين أولا من دون زيادة فائدة، فيلزم التكرار الذي فر منه.
وثالثا: أن ذلك لا يناسب قوله عليه السلام بعد ذلك: " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ".
إذ المراد باليقين فيه إن كان هو التعبدي، بجعل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها، فعدم نقضه بالشك لازم لفرضه. مضافا إلى ما فيه من التفكيك بين اليقين ومقابله، وهو الشك، الذي لا إشكال في كون المراد منه الحقيقي.
وإن كان هو اليقين الحقيقي السابق، بجعلها مفسرة لما قبلها، فهو لا يخلو عن تكلف ظاهر مع ما فيه التفكيك بين اليقينين في الجملتين.
بل الوجه المذكور لا يناسب ما ذكره في صدر كلامه، من كون الجملتين قياسا من الشكل الأول، لوضوح أن ذلك موقوف على اتحاد المراد باليقين في الجملتين - وهو اليقين الحقيقي السابق - الملزم بكون الجملة الأولى خبرية محضة، وإلا كانت الصغرى عين النتيجة، كما نبه له شيخنا الأستاذ قدس سره.
هذا، وقد احتمل بعض الأعيان المحققين قدس سره إبقاء الفقرة المذكورة على ظاهرها في الاخبار، مع كونها هي الجزاء بنفسها.
قال مقرر درسه: " فيكون المستفاد منه بدلالة الاقتضاء أنه إن لم يستيقن بالنوم فهو متيقن بالوضوء، ولا ينقض اليقين بالشك، وإلا فلا ترتب بين كونه شاكا في النوم وكونه متيقنا بالوضوء ".
وفيه: أن ما استفاده بدلالة الاقتضاء مصرح به في الحديث الشريف دون أن يتضح وجه تركيب الكلام.