واستشكل فيه بعض الأعاظم قدس سره: - على ما في تقرير درسه - بأن لازمه التكرار في الجواب، وبيان حكم المسؤول عنه مرتين، لان الحكم بعدم إعادة الوضوء قد ذكر أولا بقوله: " لا حتى يستيقن... "، وهو لا يخلو عن حزازة.
ودعوى: أنه لا تكرار مع فرض حذفه وإقامة العلة مقامه.
مدفوعة: بأن المحذور ليس في تكرار ذكره، بل في تكرار بيانه، فإن حذفه وإقامة العلة مقامه لا ينفك عن قصده بالبيان.
هذا، وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره: بأن تكرار الحكم بعدم إعادة الوضوء ليس مقصودا بنفسه، كي يكون بلا فائدة، بل تمهيد لبيان علته والاستدلال عليه.
وما ذكره قدس سره وإن كان كافيا في الجواب عن الاشكال، إلا أن الظاهر أن دعوى الحذف لا تخلو عن تسامح للمحافظة على القواعد العربية في فرض الجزاء جملة واحدة.
والتأمل في هذا النحو من الاستعمالات قاض بكون العلة بنفسها هي الجزاء، وأن المراد بذكرها التنبيه إليها - لكون الشرط بنفسه سببا في الحاجة إليها - ليتوصل إلى مقتضاها ويتضح تحقق الشرط بسببها، فكأنه قيل: وإن لم يجئ من ذلك أمر بين فليلتفت إلى أنه على يقين من وضوئه ولا...، فالجزاء هو علة الحكم بنفسها وما هو المقصود من ذكرها استيضاح الحكم، لا نفسه، ليلزم التكرار.
وهذا هو الظاهر في جميع النظائر لكون العلة رافعة إلى ما قد يتوهم حصوله بسبب الشرط. فلاحظ.
أما بعض الأعاظم قدس سره فقد اختار الوجه الثاني، بتأويل الجملة الخبرية:
بجملة إنشائية، وكأن مراده بذلك أن المراد بقوله عليه السلام: " فإنه على يقين من وضوئه " ليس هو الاخبار عن سبق اليقين منه بالوضوء، بل تنزيله شرعا منزلة