المكلف تابعا للجعل المذكور، كما هو ظاهر مثل وجوب الوفاء بالعقد والعهد والنذر واليمين، لان الوفاء هو أداء ما ثبت على المكلف وتوفيته، فهو ظاهر في ثبوت مضمون القضية المجعولة للمكلف لامضائها من قبل الشارع، بخلاف مثل عموم وجوب الفدية بالافطار، فإن انطباقه على مورد لا يقتضي إلا جعل نفس الوجوب الذي هو مفاد الكبرى، والذي يتعلق به العمل.
ومنه يظهر الاشكال في جريان ما ذكرنا في وجوب إطاعة الأب ونحوه، لان الإطاعة عنوان ثانوي لفعل المكلف منتزع من متابعة أمر الامر، ووجوبها لا يقتضي وجوب الفعل بالعنوان الذي وقع في لسان الآمر أو بالخصوصيات المأخوذة منه، ليكون إحرازها بالأصل مجديا في ترتب الأثر، بل تحققها مستلزم عقلا لصدق عنوان الإطاعة، الذي هو موضوع الأثر، فيكون توسطه في ترتب الأثر على المستصحب موجبا لكون الأصل مثبتا، بل وجوب إطاعة المولى منتزع من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولا طريق لاثبات التكليف بعنوان الإطاعة، فضلا عن العنوان المأخوذ في لسان المولى بالخصوصيات المأخوذة في القضية.
نعم، تكليف الموالي العرفيين بالامر المشروع ينصرف إلى، إرادة إحرازه بالطريق الشرعي، وهو الوجه في إجزاء الامتثال فيها بالطريق الشرعي المحرز لصحة العمل.
بل مقتضى ذلك كون الاتيان بما يحرز ظاهرا مشروعيته وصحته موجبا لتحقق الإطاعة واقعا، لا ظاهرا، كما هو الحال في مثل الوفاء بالنذر في ذلك، كي يبتني على الأصل المثبت.
وحينئذ لو انكشف الخطأ بعد ذلك كان وجوب التدارك لأجل عدم تحقق غرض الامر الكاشف عن ملاك التكليف بالتدارك، لا لعدم امتثال التكليف الأول. فلاحظ.