بعد فرض كون المنذور أو نحوه هو الصلاة المشروعة المشروطة بالطهارة.
فلابد من النظر في وجه عدم إخلال توسط مثل هذه العناوين في العمل بالأصل، وخروجه عما تقدم في الأصل المثبت.
وقد ذكر قدس سره في وجهه أن الحكم في الكبريات الشرعية لم يرد على العنوان المذكور إلا لمحض الحكاية عن الافراد الخاصة التي هي مجرى الأصل، من دون أن يكون دخيلا في الحكم.
قال قدس سره: (والتحقيق في دفع هذه الغائلة أن يقال: ان مثل الولد في المثال وإن لم يترتب على حياته أثر في خصوص خطاب، إلا أن وجوب التصدق قد رتب عليه، لعموم الخطاب الدال على وجوب الوفاء بالنذر، فإنه يدل على وجوب ما التزم به الناذر بعنوانه الخاص على ما التزم به من قيوده وخصوصياته، فإنه لا يكون وفاء لنذره في إلا ذلك.
وبالجملة: إنما يجب بهذا الخطاب ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشايع، وما يصدق عليه الوفاء بهذا الحمل ليس إلا ما التزم به بعنوانه الخاص على ما التزم به بعنوانه بخصوصياته، فيكون وجوب التصدق بالدرهم ما دام الولد حيا في المثال مدلولا عليه بالخطاب، لأجل كون التصدق به كذلك وفاء لنذره، فاستصحاب الحياة لاثبات وجوب التصدق به غير مثبت.
ووجه ذلك: - أي سراية الحكم من عنوان الوفاء... إلى تلك العناوين الخاصة... - هو أن الوفاء ليس إلا منتزعا عنها، وتحققه يكون بتحققها، وإنما اخذ في موضوع الخطاب مع ذلك دونها لأنه جامع مع شتاتها وعدم انضباطها، بحيث لا يكاد أن يندرج تحت ميزان أو يحكى عنها بعنوان غيره جامعا ومانعا، كما لا يخفى.
وهذا حال كل عنوان منتزع عن العناوين المختلفة المتفقة في الملاك للحكم عليها المصحح لانتزاعه عنها، كالمقدمية والضدية ونحوهما...).