وجوب الصدقة عليه إلا بتوسط صدق عنوان إطاعة الأب عليها الذي هو لازم عقلي لبقاء الفقر، من دون أن يكون الفقر موضوعا لوجوب الصدقة شرعا.
بل عمم قدس سره ذلك لمثل استصحاب حياة زيد لاثبات، وجوب الانفاق من ماله على زوجته واستحقاقه من الوقف، مع أن الاثرين المذكورين لا يثبتان بالاستصحاب المذكور إلا بتوسط ما يلازم الحياة عقلا من العنوان، وهو عنوان كونه زوجا أو موقوفا عليه.
لكن الظاهر اندفاع ذلك: بأن الموضوع في المثالين مركب من الحياة والزوجية أو الدخول في الموقوف عليهم، فمع القطع بالأخيرين يكفي استصحاب الحياة. مع إمكان استصحاب الحياة للفرد بخصوصيته وعنوانه المأخوذ في الموضوع، فيستصحب حياة زيد، لا بذاته، بل بما هو زوج أو موقوف عليه، أو يستصحب حياته المقيدة بزوجيته أو الوقف عليه، لسبق اليقين بذلك.
ولذا لا يكفي استصحاب حياته بذاته مع عدم إحراز الخصوصية المذكور لا بالوجدان ولا بالأصل لو فرض ملازمتها لبقاء الحياة، كما لو علم من الخارج أن زيدا لو بقي حيا لتزوج هندا.
وكيف كان، فيكفي في محل الكلام الأمثلة المتقدمة المبنية على كون دخل الامر المستصحب في الأثر غير مستفاد من الكبريات الشرعية، بل من صغرياتها المجعولة للمكلف.
ومن الظاهر أنه لا مجال للبناء على مانعية توسط العناوين المذكورة فيها من العمل بالأصل، كيف! ولازمه عدم الرجوع لاستصحاب الطهارة لاحراز وقوع الصلاة وفاء عن النذر أو الإجارة أو نحوهما، فإن ترتب صحة الصلاة على الطهارة مثلا، وإن كان مستفادا من كبرى شارعية، مثل: (لا صلاة إلا بطهور)، إلا أن ترتب سقوط الامر بالوفاء عليها ليس إلا بتوسط صدق عنوان الوفاء بها عقلا