وكلاهما مخالف لظاهره، بل هو ظاهر في أن الأثر ليس للمنع، لينفع استصحاب عدمه، بل هو لضده، وهو الترخيص والاذن اللازم للمستصحب، فهو ظاهر في المفروغية عن جريان أصالة العدم لو كان الأثر لنفس الوجود الناقض لذلك العدم.
فالعمدة في رده: أنه لا يتم بناء على أصالة الإباحة عقلا، وأن استحقاق العقاب مشروط بمنع الشارع، كما هو الظاهر، وإنما يتم بناء على أصالة الحظر عقلا وأن الرافع لاستحقاق العقاب هو الترخيص، الذي هو خلاف التحقيق، على ما أشرنا إليه عند الكلام في استصحاب البراءة في رد الوجه الثاني من وجوه الاشكال فيه. فراجع.
المورد الثاني: استصحاب عدم الموضوع للحكم الشرعي، سواء كان أمرا خارجيا - كالخمرية - أم شرعيا - كالزوجية - لان الأثر ليس للعدم المستصحب، بل للوجود، غاية الامر أن عدم الموضوع ملازم واقعا لعدم ترتب حكمه، فيبتني على الأصل المثبت. نعم، لو كان العدم بنفسه مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي أمكن استصحابه لترتيب حكمه.
ويندفع: بأنه كما يكون التعبد بوجود الموضوع مستتبعا عرفا للتعبد بحكمه، كذلك يكون التعبد بعدم الموضوع مستتبعا عرفا للتعبد بعدم حكمه.
على أن استصحاب عدم الموضوع إنما يجري إذا استفيد من الأدلة دخل عنوانه في ثبوت الحكم، وهو راجع إلى حكم الشارع بعدم ثبوت الحكم عند ارتفاع الموضوع بعنوانه تبعا لحكمه بثبوته عند ثبوته، وهو كاف في صحة الاستصحاب، إذ لا يراد من الملازمة بين الحكم وموضوعه في مقام التعبد خصوص الأحكام الخمسة، بل مطلق ما يستفاد من الشارع ويكون مرجعا فيه، نظير ما تقدم من المحقق الخراساني قدس سره في استصحاب عدم الحكم التكليفي وأما الاشكال في ذلك بمنافاته لظاهر صحيحتي زرارة، حيث تضمنتا