لاستصحابه بنفسه، لعدم سبق اليقين به، والاستصحاب إنما هو للحياة الملازمة لفرديته لعنوان الوفاء، وهو أجنبي عما ذكره قدس سره.
إلا أن يرجع كلامه إلى أن قضية وجوب الوفاء بالنذر مثلا قضية منتزعة من القضايا المنذورة المتفرقة، قد سيقت لمحض الحكاية عنها، وليس المجهول شرعا إلا تلك القضايا على ما هي عليه من الخصوصيات والقيود والشروط، نظير قضية وجوب أداء الواجبات التي لا يراد بها إلا الإشارة إلى القضايا التشريعية المتفرقة المتضمنة للواجبات الشرعية، كوجوب الصلاة عند الزوال، والحج عند الاستطاعة، الخمس في الغنيمة، والزكاة في النصاب.
فإن لازم ذلك جريان الأصل في الخصوصيات المأخوذة في القضايا المنذورة بأشخاصها، من حياة الولد ونحوها، لأنها هي الكبريات الشرعية المجعولة للشارع، دون قضية وجوفي الوفاء الوفاء الانتزاعية، كما يجري في خصوصيات القضايا الشرعية المتضمنة للواجبات، كالزوال والاستطاعة والغنيمة، النصاب، دون قضية وجوب أداء الواجبات الانتزاعية.
لكنه - مع قصور كلامه عنه - واضح البطلان في نفسه، حيث يقطع بعدم كون القضايا المنذورة كبريات شرعية، بل صغريات لكبري وجوب الوفاء بالنذر، التي هي ليست انتزاعية - ككبرى وجوب أداء الواجبات التي لو وردت في كلام الشارع لكانت إرشادية - بل هي قضية شرعية سيقت لبيان حكم شرعي كسائر القضايا الشرعية، فيصح استصحابها واستصحاب قيودها وشروطها وسائر ما أخذ فيها. فما ذكره قدس سره لا يرجع إلى محصل صالح لتوجيه المدعى.
فلعل الأولى أن يقال: لا يلزم أن يكون مجرى الأصل مأخوذا في كبرى شرعية، بل يكفي كونه موضوعا للأثر الشرعي، ليدخل. في ما تقدم من أن التعبد بالموضوع يستتبع التعبد بأثره، سواء كان ذلك مفاد الكبرى الشرعية، كاستصحاب زوجية المرأة لاثبات وجوب الانفاق عليها أو عدم حل الزوج