الأثر.
وإنما يكون مثبتا في ما لو كان الدخيل في الأثر هو العنوان اللازم أو المنتزع من جملة أمور بعضها مجرى الأصل، كما لو كان موضوع الأثر هو وجود عشرة رجال في الدار، وعلم بدخول تسعة، وشك في وجود زيد معهم بعد العلم بسبق وجوده فيها، فإن استصحاب بقائه لا ينفع في ترتيب الأثر المذكور بعد عدم دخله بعنوانه فيه.
ثم إن المستصحب الذي يكون جزءا للموضوع..
تارة: يكون دخيلا في ترتب الأثر الشرعي، كما هو الحال في قيود الحكم وشروطه وموانعه ونحوها، كطهارة الماء الموجبة لطهارة ما يغسل به والحيض المانع من وجوب الصلاة.
وأخرى: يكون أمرا شرعيا دخيلا في ترتب العمل عقلا بلا واسطة شرعية، كما هو الحال في شروط الواجب وقيوده وموانعه، كطهارة البدن الموجبة لصحة الصلاة، ونجاسة الثوب الموجبة لبطلانها، لوضوح أن الصحة والبطلان ليسا مجعولين شرعا، بل هما منتزعان من تمامية العمل وعدمها، فلا يترتب على مثل ذلك إلا مقام الامتثال الذي هو من الواجبات العقلية، وهو المعيار في العمل المصحح للجعل الشرعي.
وكما يجري الأصل في الأول بلحاظ الأثر الشرعي يجري في الثاني بلحاظ ترتب العمل عقلا، لنظير ما تقدم في استصحاب التكليف وعدمه، فكما كان المصحح له هو ترتب العمل عليه بلحاظ أن التعبد بالتكليف وعدمه كاف في المنجزية والمعذرية المستتبعتين للعمل عقلا، فليكن المصحح لاستصحاب الشرط ونحوه في المقام هو ترتب العمل عليه، بلحاظ كونه موجبا للتعبد بالامتثال الرافع لموضوع قاعدة الاشتغال.
كما أن المصحح لاستصحاب المانع ونحوه هو ترتب العمل عليه بلحاظ