نعم، مؤدى الكلام والخبر هو مضمونه المحكي به والمسوق له وإن لم يكن حجة فيه.
ومن هنا فقد ينزل ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره على خصوص ما كان مبنى طريقيته على حكايته وأدائه للمراد وإبرازه له، كالخبر ونحوه، دون ما يبتني على محض الكاشفية، كاليد بالإضافة إلى الملكية.
بدعوى: أن مثل ذلك كما يحكي عن المؤدى يحكي عن لازمه، فإطلاق دليل وجوب التصديق فيها يقتضي وجوب تصديقها في تمام ما تحكي عنه وإن كان مدلولا التزاميا.
ويشكل.. أولا: بأنه قد لا يكون لدليل الحجية إطلاق في وجوب التصديق، لاخذ عنوان خاص فيه لا ينطبق على تمام ما يحكى عنه كالاقرار الذي كان مفاد دليل حجيته جوازه على المقر، وهو لا يقتضي إلا تصديقه في ثبوت الحق عليه، دون غيره مما يحكي عنه الخبر، وإن كان هو المؤدى المطابقي له.
وثانيا: بأن موضوع التصديق لما كان هو الخبر والنبأ والشهادة ونحوها، اختص بما يكون مخبرا عنه، مما هو مؤدى الكلام وقد ساق المتكلم الكلام لبيانه وأبرزه به، سواء كان مدلولا مطابقيا أم التزاميا، دون غيره من اللوازم الواقعية التي لم يقصد المتكلم إبرازها بالكلام.
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من توجيه العموم لذلك..
تارة: بأن القصد إنما يعتبر في الدلالة التصديقية الموجبة للاذعان بكون المؤدى مرادا للمتكلم، دون الدلالة التصورية التي هي عبارة عن محض استفادة الشئ من الخبر وإن لم يقصده المخبر.
وأخرى: بأنه يكفي في تحقق الدلالة التصديقية بالإضافة إلى اللوازم والملزومات مجرد التفات المتكلم والمخبر إلى أن لكلامه لوازم وملزومات ولو